Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 664

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه وأحكامها
  3. فصل

باب في الإمامة والجماعة وقضاء الفوائت والنوافل وأوقات النهي ومواضعه والجمع وما يتصل بذلك

قال القاضي أبو محمَّد ﵀: يقدم في الإمامة كل من كان أفضل.

والفقيه أولى من القارئ. ولا تجوز إمامة الفاسق ولا المرأة ولا الصبي إلا في نافلة، فتجوز دون المرأة. ولا العبد في الجمعة.

قال الشيخ ﵁: يتعلق بهذا الفصل ثمانية عشر سؤالًا منها أن يقال:

١ - ما الدليل على اعتبار شروط في الإمامة؟.

٢ - وما هي الشروط (¬١)؟.

٣ - وما أقسامها؟.

٤ - ومن أولى بالإمامة الفقيه أو القارئ؟.

٥ - وما حكم إمامة الكافر؟.

٦ - وما حكم إمامة المرأة؟.

٧ - وما حكم إمامة الصبي؟.

٨ - وما حكم إمامة العبد؟.

٩ - وما حكم إمامة الطفل؟.

١٠ - وما حكم إمامة الألكن واللحان؟؟.

١١ - وما حكم إمامة الأمّي؟.

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 1، ص 664 (SanadKitab #121376, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.