وللرجل والصبي العاقل الذي (¬١) يثبت، والمرأة وحدها وجماعة النساء إذا لم يكن معهن رجل. والثالث صفوف خلفه لا صف واحد وذلك للرجلين فأكثر ومعهما (¬٢) امرأة أو نساء. فإن الرجال يقومون صفُ ا (¬٣) خلف الإِمام والنساء خلفهم. والرابع إلى جنبه وخلفه وذلك للرجل الواحد والمرأة وحدها (¬٤) أو جماعة نساء فإن الرجل يكون عن يمين الإِمام والنساء خلفه.
قال الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل عشرة أسئلة. منها أن يقال:
١ - ما الدليل على أن الواحد يقف عن يمين الإِمام؟.
٢ - وما الدليل على أن الإثنين يقفان خلفه؟.
٣ - وما الدليل على أن أحدهما إن كانت امرأة قامت خلفه؟.
٤ - وما حكم المرأة إذا صلت إلى جنب الإِمام؟.
٥ - وما حكم المأموم إذا صلى أمام إمامه؟.
٦ - وما حكمه إن صلى وراء الصفوف؟.
٧ - وما حكمه إن كان بينه وبين الإِمام حائل يمنع المشاهدة؟.
٨ - وما حكمه إن كان بينه وبين الإِمام طريق أو نهر؟.
٩ - وما حكم الإِمام إذا كان مكانه أرفع من المأموم؟.
١٠ - وما حكم المشروع في هيئة الصفوف؟.
الجواب عن السؤال الأول: أن يقال: مذهبنا أن الواحد يقف عن يمين إمامه خلافًا لابن المسيب في قولة يقف عن يساره. وللنخعي في قوله: يقف وراءه. فإن جاء أحد وقف معه، فإن ركع الإِمام ولم يجيء أحد تقدم فوقف عن يمينه. ودليلنا حديث ابن عباس وقد ذكر فيه أنه قام عن يسار النبي ﷺ فحوله