Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 694

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه وأحكامها
  3. فصل

وللرجل والصبي العاقل الذي (¬١) يثبت، والمرأة وحدها وجماعة النساء إذا لم يكن معهن رجل. والثالث صفوف خلفه لا صف واحد وذلك للرجلين فأكثر ومعهما (¬٢) امرأة أو نساء. فإن الرجال يقومون صفُ ا (¬٣) خلف الإِمام والنساء خلفهم. والرابع إلى جنبه وخلفه وذلك للرجل الواحد والمرأة وحدها (¬٤) أو جماعة نساء فإن الرجل يكون عن يمين الإِمام والنساء خلفه.

قال الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل عشرة أسئلة. منها أن يقال:

١ - ما الدليل على أن الواحد يقف عن يمين الإِمام؟.

٢ - وما الدليل على أن الإثنين يقفان خلفه؟.

٣ - وما الدليل على أن أحدهما إن كانت امرأة قامت خلفه؟.

٤ - وما حكم المرأة إذا صلت إلى جنب الإِمام؟.

٥ - وما حكم المأموم إذا صلى أمام إمامه؟.

٦ - وما حكمه إن صلى وراء الصفوف؟.

٧ - وما حكمه إن كان بينه وبين الإِمام حائل يمنع المشاهدة؟.

٨ - وما حكمه إن كان بينه وبين الإِمام طريق أو نهر؟.

٩ - وما حكم الإِمام إذا كان مكانه أرفع من المأموم؟.

١٠ - وما حكم المشروع في هيئة الصفوف؟.

الجواب عن السؤال الأول: أن يقال: مذهبنا أن الواحد يقف عن يمين إمامه خلافًا لابن المسيب في قولة يقف عن يساره. وللنخعي في قوله: يقف وراءه. فإن جاء أحد وقف معه، فإن ركع الإِمام ولم يجيء أحد تقدم فوقف عن يمينه. ودليلنا حديث ابن عباس وقد ذكر فيه أنه قام عن يسار النبي ﷺ فحوله

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 1، ص 694 (SanadKitab #121376, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.