Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 790

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه وأحكامها
  3. فصل

فصلت عند قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (¬١)، وقيل: ﴿وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ (¬٢) وليس في المفصل منها شيء. ويسجدها من قرأها في صلاة فرض أو نفل، واختلف عنه في فعلها في الأوقات المنهي عنها.

قال الإِمام رضي الله تعالى عنه: يتعلق بهذا الفصل ثلاثة عشر سؤالًا. منها أن يقال:

١ - هل سجود التلاوة واجب أو مستحب؟.

٢ - وما عددها؟.

٣ - وما مواضعها؟.

٤ - وما حكم قراءتها في الصلاة؟.

٥ - وما حكم من نسي أن يسجدها في الصلاة؟.

٦ - وما حكم من أراد أن يسجدها فنسي فركع؟.

٧ - وما حكم سامعها؟.

٨ - وما حكم تكررها؟.

٩ - وهل تفرد بالقراءة؟.

١٠ - وما حكم السلام فيها والإحرام؟.

١١ - وهل من شرطها الطهارة؟.

١٢ - وما حكم سجودها في الوقت المنهي عنه؟.

١٣ - وما حكم سجود الشكر؟.

الجواب عن السؤال الأول: أن يقال: اختلف الناس في سجود التلاوة فذكر بعض أصحابنا أنه سنة عند مالك والشافعي، وواجب عند أبي حنيفة.

فأما ما (¬٣) ذكره عن أبي حنيفة والشافعي فصحيح. وأما ما (٣) ذكره عن مالك فإن المتأخرين من أصحابه اضطربوا، فبعضهم أطلق القول بأنها سنة. والقاضي أبو محمَّد أطلق القول في هذا الكتاب أنها فضيلة. والذي اشتهر من قول مالك

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 1، ص 790 (SanadKitab #121376, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.