Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 820

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه وأحكامها
  3. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة

فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة

قال القاضي أبو محمَّد رحمه الله تعالى: وتكره الصلاة في معاطن الإبل وفي البِيَع والكنائس، والفرض داخل البيت عند مالك وعلى ظهره، وتجوز الصلاة في مراح البقر والغنم.

قال الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل أربعة أسئلة. منها أن يقال:

١ - لِمَ نهي (¬١) عن الصلاة في معاطن الإبل ولم ينْه عنها في مراح البقر والغنم؟.

٢ - وما حكم الصلاة في المقبرة والحمّام؟.

٣ - ولم كرهت الصلاة في البيع والكنائس؟.

٤ - وما حكم المصلي إذا صلى على نجاسة أو حملها أو استقبلها؟.

وبقية هذا الفصل وهو الصلاة على الكعبة وداخلًا فيها (¬٢)، قد تقدم الكلام عليه مبسوطًا مفصلًا فيه المسائل المتعلقة به؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: أما معاطن الإبل فهي مباركها عند الماء. وأما مراح الغنم فهو مجْتَمعها من آخر النهار. وقد روى ابن وهب أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة ومحجة الطريق وظهر بيت الله ﷿ ومعاطن الإبل. وخرج الترمذي أن النبي ﷺ ينهى عن الصلاة في سبع مواطن: في المجزرة والمزبلة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمّام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام (¬٣). فاستفيد من هذا الحديث والذي قبله النهي

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 1، ص 820 (SanadKitab #121376, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.