Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 218

  1. كتاب الطهارة
  2. (أقسام الطهارة)
  3. فصل
  4. (حد الوجه)

فصل

وقد قدمنا ذكر الفروض والسنن والفضائل جملة، ومنها ما فصِّل (١) في المدونة فيترك الكلام عليه إلى بابه، ومنها ما لم يقصد تفصيله (٢) كالوجه. والنظر فيه في شيئين (٣): أحدهما: حدّه، والثاني: حكم الشعور النابتة عليه.

(حد الوجه)

فأما حدُّه طولاً فمن منابت الشعر المعتاد إلى آخر الذَّقَن. واحترزنا بالمعتاد من الأَغَمِّ -وهو من نبت الشعر على بعض وجهه- فيجب عليه غسل ما غطاه (٤) الشعر من الوجه. ومن الأنزع -وهو من انحسر الشعر عن بعض رأسه- فلا يجب عليه غسل ما انحسر (٥) عنه الشعر من رأسه.

فأما حدُّه عرضاً ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه من الأذن إلى الأذن، والثاني: أنه من العذار إلى العذار (٦)، فيخرج من ذلك ما بين العذار والأذن، والثالث: أنه كالقول الأول في حق النقي الخد من الشعر، وكالقول الثاني في حق الملتحي.

وسبب الاختلاف اختلافهم في اسم الوجه على أي شيء يقع.

وزاد القاضي أبو محمد (٧) قولاً رابعاً، وهو أن غسل ما بين العذار

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 218 (SanadKitab #121378, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.