Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 223

  1. كتاب الطهارة
  2. (أقسام الطهارة)
  3. فصل [في أحكام المياه].
  4. (حكم الماء الذي خالطته النجاسة)

يكون طاهراً أو نجساً، ولا يخلو أن يتغير الماء به (١) أو لا يتغير. فإن كان المخالط قرار الماء وما عادته أن يتولد فيه، فإن كان حل فيه من غير نقل ناقل نقله إليه فالماء طاهر مطهر، تغير أو لم يتغير، وإن نقله ناقل إليه فإن لم يتغير (٢) فلا حكم له، وإن تغير فقولان: المشهور أنه لا بأس (٣) به والماء باق على أصله، لأنه لا ينفك الماء عن جنسه، ولأنه إنما يجاور الماء ولا يخالطه ولا يمازجه حتى لو ترك الماء لتميز عنه. والقول الثاني أنه يسلب للماء التطهير لأنه إنما غيره بفعل فاعل فأشبه ما ينقل إلى الماء من سائر المائعات.

وإن كان المخالط غير قرار الماء وما يتولد فيه والمخالط طاهر كسائر الأطعمة والأدهان؛ فإن لم يتغير الماء فهو طاهر مطهر. فهذا هو المعروف من المذهب. وكرهه الشيخ أبو الحسن القابسي (٤) إذا كان الماء يسيراً.

وإن تغير فهو طاهر غير مطهر، لأنه قد يسلب الرقة والنظافة فأشبه سائر المائعات.

(حكم الماء الذي خالطته النجاسة)

وإن كان المخالط نجساً فإن غير لون الماء أو طعمه كان نجساً بإجماع. وإن غير رائحته فكذلك يكون نجساً على المعروف من المذهب. وحكى أبو الحسن اللخمي عن ابن الماجشون (٥) أنه لا ينجس بتغيير [الريح] (٦). وهذه الرواية محمولة على تغيير الريح بالمجاورة لا بحلول

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 223 (SanadKitab #121378, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.