Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 233

  1. كتاب الطهارة
  2. (أقسام الطهارة)
  3. فصل (حكم الفضلات المنفصلات من الحيوان)
  4. (حكم الدم المسفوح وغيره)

(هل ينجس الآدمي بالموت؟)

واختلف في الآدمي هل ينجس بالموت قياساً على ما في معناه من الحيوان أو لا ينجس (١) تكرمة له؟ وقد صلى رسول الله ﷺ (٢) على سهيل بن بيضاء (٣) في المسجد، ولو كان نجساً لم يدخله المسجد (٤).

...

فصل (حكم الفضلات المنفصلات من الحيوان)

وأما فضلات منفصلات (٥) من الحيوان فهي على قسمين: قسم له مقر في الجسم يستحيل فيه ثم يخرج أو يبقى هناك، وقسم يخرج إلى سطح الجسم من غير أن يكون له مقر يستحيل فيه.

فأما ما له مستقر (٦) في الباطن يستحيل فيه فهو على قسمين: قسم يستحيل إلى فساد، كالدم والعذرة والبول، وقسم يستحيل إلى صلاح كاللبن.

(حكم الدم المسفوح وغيره)

فأما ما يستحيل إلى فساد كالدم؛ فالمسفوح منه نجس بإجماع الأمة. وأما غير المسفوح -وهو ما يبقى في العروق- ففيه قولان: أحدهما: أنه

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 233 (SanadKitab #121378, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.