Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 236

  1. كتاب الطهارة
  2. (أقسام الطهارة)
  3. فصل (حكم الفضلات المنفصلات من الحيوان)
  4. (حكم البيض)

يؤكل لحمه (١) طاهراً، وإن عللنا بالثاني كان مني ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل (٢) نجساً. وهكذا قال المتأخرون من أهل المذهب.

(حكم الألبان)

وأما ما يستحيل إلى صلاح كالألبان فهو على ثلاثة أقسام؛ قسم منها طاهر بإجماع [الأمة] (٣)، وهو لبن ما يؤكل لحمه، وما حرم لحمه لحرمته كبنات آدم، وقسم نجس بإجماع كلبن الخنزير، وقسم مختلف فيه وهو ما عدا ما ذكرناه. وفي المذهب فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن لبنها طاهر لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا﴾ (٤)، فأخبر أنه خالص عن الدم والفرث، والدم نجس من كل الحيوان، وهذا طاهر مما (٥) تقدم ذكر طهارته بإجماع، فدل على أنه لا يراعى (٦) أصله، وقد قال تعالى فيه: ﴿خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ (٧) فعمَّ كل لبن. والثاني أن لبنها تابع للحومها في التحريم والكراهة لأنها فضلة الغذاء فأشبه اللحم. والثالث أنه مكروه، وهذا مراعاة للخلاف.

(حكم البيض)

وأما البيض فلا شك في طهارته لأنه متولد من كل حيوان مأكول اللحم.

...

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 236 (SanadKitab #121378, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.