Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 243

  1. كتاب الطهارة
  2. (أقسام الطهارة)
  3. فصل في آداب الأحداث
  4. (حكم استقبال القبلة أثناء المجامعة)

فيه ولا ساتر (١) [فلا يجوز الاستقبال فيه ولا الاستدبار، أو تكون المراحيض والساتر] (٢) فيجلس بحسب ما تقتضيه المراحيض، أو يكون ذا مراحيض ولا ساتر، فيجلس أيضاً بحسب ما تقتضيه المراحيض للضرورة، أو يكون ذا ساتر ولا مراحيض فيه ففي المذهب قولان: أحدهما: جواز الاستقبال أو الاستدبار، والثاني: أنه لا يستقبل ولا يستدبر.

وسبب الخلاف هل العلة في المنع لحرمة القبلة فلا يجوز على (٣) هذا الاستقبال ولا الاستدبار، أو العلة (٤) المصلون إلى القبلة، فإذا وجد الساتر بينه وبينهم جاز الاستقبال والاستدبار [على الإطلاق] (٥).

(حكم استقبال القبلة أثناء المجامعة)

واختلف أيضاً في المجامعة (٦) هل يجوز فيها الاستقبال والاستدبار على الإطلاق؟ أو يكون فيها من التفصيل ما قدمنا في الحدث؟

وسبب الخلاف هل العلة في الحدث نفس العورة فتكون المجامعة بمنزلته، أو العلة ما يخرج من الحدث فتكون المجامعة بخلاف ذلك؟

وفي المدونة ما يؤخذ منه الجواز في المجامعة على الإطلاق؛ لأنه لما سأله عن المجامعة قال لا بأس بذلك (٧). لكنه عقيب (٨) قوله، شبهه بالحدث. وقد تعلق باللفظ الأول بعض الأشياخ فأجازوه على الإطلاق، وتعلق آخرون بالتشبيه فألحقوه بالحدث.

...

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 243 (SanadKitab #121378, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.