Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 246

  1. كتاب الطهارة
  2. (أقسام الطهارة)
  3. فصل (في إزالة الأذى)

يحصل به ما يحصل بالثلاثة (١)، والثاني: أنه لا يكتفى به جموداً على ما ورد من طلب الثلاثة.

وهل يكتفي للمخرجين بثلاثة أو يطلب لكل واحد ثلاثة؟ قولان. وهو خلاف في شهادة، هل يتلطخ الحجر بأحدهما فلا يكفي في الآخر (٢)، أو يمكن أن يحصل الانقاء في الموضعين بثلاثة.

وكذلك اختلف في صورة الفعل؛ فقيل يمسح بكل حجر جميع الموضع (٣)، وقيل بل يمسح بأحدهما وسط (٤) الموضع، وبالاثنين الجانبين. وهذا ينبغي أن يحال فيه على ما هو الإنقاء والأذهب للعين فيفعل.

ولا يجب الاستنجاء من الريح لأنه ليس بذي جسم تطلب إزالته.

وإن تعدى الخارج المخرجين إلى وسط (٥) الجسم وانتشر كثيراً فلا يزال إلا بالماء، [وإن قل انتشاره فقولان: قيل هو كالموضع فيزال بالأحجار، وقيل كالمنتشر كثيراً فلا يزال إلا بالماء (٦). وهذا على الخلاف في ما قارب الشيء هل يعطى حكمه أم لا؟

وفي الكتاب في من استجمر بالحجارة ولم يغسل ما هنالك بالماء حتى صلى أن صلاته مجزية، ويغسل ما هنالك لما يستقبل (٧). وهذا إنما يصح إذا كان يمكنه أن يغسل ولا يمس الذكر، والثاني: إن افتقر إلى مسه فإنه يعيد الوضوء على مذهب من أوجب الوضوء من مسه.

...

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 246 (SanadKitab #121378, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.