Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 264

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يجب منه الوضوء
  3. فصل (في حكم المضمضة والاستنشاق)
  4. (حكم ترك مسح داخل الأذنين)

فصل (في حكم المضمضة والاستنشاق)

وقد قدمنا أن المضمضة والاستنشاق سنتان، فمن تركهما لم يبطل وضوؤه ولا صلاته؛ هذا إذا تركهما ناسيًا، فإن تركهما متعمدًا فينبغي أن يختلف في (١) ذلك على الخلاف فيمن ترك السنن متعمدا. ولا خلاف أنه لا يعيد (٢) الصلاة بعد الوقت. وإنما وقع الخلاف في المذهب في الإعادة (٣) في الوقت. ويمكن أن يقال ليس يلزم إذا قيل في سنة تجب الإعادة بعد الوقت أن يلزم (٤) ذلك في كل سنة، لأن السنن متباينة الترتيب في التأكيد. وحقيقة ما يعاد من السنن المتروكة في الوضوء وما لا يعاد أن كل سنة متى تركت ولم يؤت [بها] (٥) في محلها بعوض فإنها تعاد (٦)؛ وهذا كالمضمضة (٧) ومسح داخل الأذنين، والترتيب. وكل سنة عوضت (٨) في محلها كغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وكمسح الرأس عائدًا من المؤخر إلى المقدم فلا يعاد، لأن محله قد حصل فيه الغسل والمسح. وتَكرار (٩) المضمضة والاستنشاق على ما قدمناه في تكرار المغسول. وله أن يجمعهما في غرفة واحدة أو يفرقهما فيأتي بكل واحد منهما بغرفة.

(حكم ترك مسح داخل الأذنين)

وأما داخل الأذنين فلا خلاف أنهما سنتان؛ فمن ترك مسحهما لم تبطل طهارته (١٠) على ما قدمناه في المضمضة والاستنشاق، ويعيدهما لما

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 264 (SanadKitab #121378, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.