Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 272

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يجب منه الوضوء
  3. فصل (حكم القلس والقيء)

أنه محدود بالمدّ (١) في الوضوء، والصاع (٢) في الغسل. والثاني: وهو المشهور أنه غير محدود.

ووجه الخلاف أنه ﷺ "كَانَ يَتَوَضَّاُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ" (٣). ويحتمل أن يكون فعل ذلك تنبيهاً على أقل ما يجزي أو لأن أقل ما يجزي ذلك المقدار.

وقد تقدم الكلام على حكم الشعور النابتة على الوجه. وفي الكتاب ها هنا تحريك اللحية من غير تخليل (٤)، قالوا وإنما حركت لئلا ينبو (٥) الماء عن الشعر.

...

فصل (حكم القلس والقيء)

والقلس هو ما يخرج عند الامتلاء إذا برد المزاج، وقد يكون فيه طعام غير متغير فهو ليس بنجس. لكنه إن خرج في الصلاة وكثر قطع. ليس لنجاسته بل لأنه مشغل (٦) عن الصلاة، وإن قل لم يقطع.

وأما القيء المتغير عن حال الطعام فهو نجس. وقال أبو الحسن

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 272 (SanadKitab #121378, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.