Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 293

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يجب منه الوضوء
  3. فصل (في حكم الطعام تحله النجاسة)
  4. (حكم بيع واستعمال الطعام النجس)

وقد تعلق بهذا الحديث كل واحد من الفريقين وذلك أنه ﷺ حرم البيع أولاً ثم سئل عن الاستعمال فقال: لا. فيحتمل أن يريد بذلك تحريم الاستعمال وهو أقرب المذكورات، ويحتمل أن يريد تحريم البيع، وعنه جاوب بقوله: "لا" لأنه ذكر (١) فعل اليهود في إجمال الشحوم وبيعها وأكل ثمنها، فما ابتدأ به الحديث وختمه يقتضي تحريم البيع خاصة، وقوله "لا" لما سئل عن الاستعمال يقتضي تحريم الاستعمال وتحريم البيع. فإذا أجزنا الاستعمال فهل نجيزه للمكلفين كالاستصباح بالزيت [النجس] (٢) وما في معنى ذلك؟ أو إنما نجيزه لغير المكلفين كإطعام الطعام النجس للدواب؟ في ذلك قولان. وفي كتاب مسلم أنه ﷺ أمر بما عجن من الخبز من ماء آبار (٣) ثمود أن يعلف به الإبل (٤). وهذا يحتج به من يقول إن الاستعمال إنما يجوز لغير المكلفين.

ويعتذر الآخرون عن هذا بأن الرسول ﷺ إنما أمر بذلك عقوبة، لأنه نهى عن الاستقاء (٥) من تلك الآبار ولم يكن ذلك لنجاستها.

وفي تمكين اليهود والنصارى من ذلك قولان: أحدهما: جوازه، والثاني: منعه. وهذا على الخلاف هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟

...

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 293 (SanadKitab #121378, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.