Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 317

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يجب منه الوضوء
  3. فصل (حكم قراءة القرآن ظاهرا للجنب والحائض)
  4. (هل يباح للجنب دخول المسجد؟)

فصل (حكم قراءة القرآن ظاهرًا للجنب والحائض)

واختلف في الجنابة والحيض؛ هل يمنعان قراءة (١) القرآن ظاهرا؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: أنهما يمنعان من ذلك. والثاني: أنهما لا يمنعان. والثالث: أن الجنابة تمنع بخلاف الحيض. وقد تقرر أنهمِ كانوا في العصر الأول يمتنعون (٢) من قراءة ما كثر من القرآن إذا كانوا جنبًا. وثبت عنه ﷺ أنه قال في الجنب: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ" (٣)، وهذا يقتضي الإباحة. لكن ما ورد من فعلهم لا يتطرق إليه التأويل، وهذا إنما خرج على سبب وذلك أن أبا هريرة كان يماشي رسول الله ﷺ (٤) فانسل (٥) عنه فسأله عن سبب ذلك فقال: كرهت أن أماشيك جنباً فقال ﷺ: "سُبحَانَ اللهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ" (٦). وهذا عموم ورد على سبب. وبين الأصوليين خلاف في تعديته أو قصره على سببه.

وأما التفرقة فلأن الجنب يقدر على رفع جنابته والحائض لا تقدر على ذلك، فلو منعت القراءة (٧) لأدى. إلى تضييع أجور تريد حصولها وقد يؤدي إلى نسيانها.

(هل يباح للجنب دخول المسجد؟)

وهل يباح للجنب دخول المسجد عابري سبيل؟ فيه قولان: المشهور منعه، والشاذ جوازه. وقد روي عنه ﷺ أنه قال: "لا أحل المسجد لجنب

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 317 (SanadKitab #121378, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.