Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 330

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في حكم الرعاف
  3. فصل
  4. (حكم من رعف في صلاة الجمعة)

كان يصليها (١) مع الإمام فيقرأ فيها بأم القرآن وسورة، فإن نسي السورة سجد لسهوه قبل السلام، فإن نسي أم القرآن فقال في الكتاب يتمها (٢) ويعيد ظهرًا أربعاً (٣). والخلاف في هذه المسألة محال على كتاب الصلاة الأول.

وإن لم (٤) يعقد مع الإمام ركعة حتى رعف وأجزنا (٥) له البناء فإنه يعود بعد غسل الدم. فإن وجد الإمام وأدرك معه ركعة بسجدتيها، قام بعد سلام الإمام فأتى (٦) بركعة على نحو ما فاتته (٧).

ويستحب [له] (٨) أن يقرأ فيها بسورة الجمعة بعد أم القرآن. وإن لم يدرك مع الإمام ركعة فهل يبني على ما يأتي به من الظهر على ذلك التكبير الذي كبره للجمعة؟ في المذهب قولان: أحدهما: أنه يبني على التكبير [الذي كبره] (٩)، والثاني: أنه يسلم ثم يبتدئ (١٠). وسبب الخلاف هل الجمعة بدل من (١١) الظهر، وأعداد الركعات غير مراعاة (١٢)، فيبني على الإحرام (١٣) المتقدم. أو الجمعة فرض قائم بنفسه وأعداد الركعات مراعاة (١٤) فيقطع ويبتدئ.

...

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 330 (SanadKitab #121378, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.