Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 363

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في حكم الحيض والنفاس
  3. فصل (حكم الدم الذي ينقطع ثم يعود)

إسقاط الغسل وهو الأصل؛ لأنه دم علة وفساد لا يوجب (١) غسلاً. والثاني: استحباب الغسل مراعاة للخلاف.

وكل هذا الخلاف راجع إلى عوائد كما قدمناه مع (٢) الرجوع إلى أحد ثلاثة أصول (٣): إما إلى الاحتياط في لزوم العبادة (٤)، فلا تسقط مع الشك، وإما النظر إلى الأصل والأصل (٥) فقد دم الحيض. فمتى وقع الشك رجعنا إلى أصل الحقيقة (٦). وأما استصحاب وجود دم الحيض فلا يحكم بزواله إلا مع تيقن الزوال. فتصرف هذه الأقوال إلى هذه الأصول.

...

فصل (حكم الدم الذي ينقطع ثم يعود)

وإذا انقطع الدم ثم عاد نظرنا؛ فإن كان بين انقطاعه وعودته مقدار أقل الطهر على ما قدمناه من الخلاف حكمنا بأن الثاني حيض مستأنف. وإن كان ما بينهما أقل من ذلك (٧) حكمنا بأن الثاني مضاف إلى الأول. لكن إن كمل من الأول أكثر من [مدة] (٨) الحيض على ما قدمناه فالثاني استحاضة، وإن لم يكمل فالثاني تكميل للحيض الأول.

فإن كانت المرأة ممن ترى الدم يوماً أو يومين والطهر يوماً أو يومين، فإن كانت أيام الدم أكثر من أيام الطهر فلا خلاف أنها مستحاضة لأن المرأة

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 363 (SanadKitab #121378, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.