Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 391

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة الأول
  3. باب في أحكام الأذان
  4. فصل (من يؤمر بالأذان)
  5. (استحباب الأذان للمسافر)

المجتمعون بموضع ولا يريدون دعاء غيرهم إلى الصلاة فوقع في المذهب لفظان: أحدهما: أنهم إن أذنوا فحسن. والثاني: أنهم لا يؤذنون. فأراد (١) أبو الحسن اللخمي أن يجعل المذهب على قولين، (٢) وليس كذلك. بل لا يؤمرون بالأذان كما يؤمر به الأئمة وفي مساجد الجماعات. فإن أذنوا فهو ذكر، والذكر لا ينهى عنه من أراده، لا سيما إذا كان (٣) من جنس المشروع.

(استحباب الأذان للمسافر)

واستحب متأخرو أهل المذهب الأذان للمسافر وإن كان فذاً، لما روي عنه ﷺ أنه أمر أبا سعيد الخدري بالأذان إذا كان في غنمه أو باديته (٤). ولما قاله سعيد بن المسيب (٥) من أنه إذا أذن وأقام صلى خلفه أمثال الجبال من الملائكة (٦). وهذا لا يمكن أن يقوله إلا على توقيف لأن القياس لا يتسلط على مثل هذا. وإذا صح ذلك صار الأذان في حق هذا دعاء إلى الجماعة وهم الملائكة.

...

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 391 (SanadKitab #121378, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.