Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 401

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة الأول
  3. باب في أحكام التكبير
  4. فصل (تكبيرة الإحرام للمأموم)
  5. (ما يفعل من شك في تكبيرة الإحرام)

المذهب. وقال أبو الفرج: هذا على القول بأن القراءة فرض في كل ركعة يريد (١)، وعلى القول بأنها ليست بفرض (٢) في كل ركعة (٣) يكون الإمام والمأموم بمنزلة واحدة تجزيهما تكبيرة الركوع إذا قصد بها تكبيرة الإحرام.

(حكم القيام لتكبيرة الإحرام)

وهل يجب القيام لتكبيرة الإحرام؟ (٤) أما الفذ والإمام فيجب ذلك في حقهما، وهذا يظهر على القول بأن قراءة أم القرآن عليهما فرض في كل ركعة. وأما المأموم؛ ففي المذهب فيه قولان: فمذهب المدونة أنه لا يجب القيام في حقه لتكبيرة الإحرام (٥) لأن القيام يجب عنده للقراءة وهذا لا تجب القراءة في حقه. وفي كتاب ابن المواز وجوب القيام لها قياساً على الإمام والفذ.

(ما يفعل من شك في تكبيرة الإحرام)

وما يفعله من شك في تكبيرة الإحرام؟ أما الفذ فإن شك [قبل] (٦) أن يركع كبر (٧) من غير سلام وأجزى. وإن ركع ففي قطعه وابتدائه قولان كالإمام. وأما المأموم فلا يقطع. وقد تقدم حكمه إذا أيقن بترك [تكبيرة] (٨) الإحرام. ولا شك مع شكه في الإتيان بها أنه يتمادى ويعيد. وأما الإمام ففيه قولان: أحدهما: أنه يتمادى ويعيد هو ومن خلفه إذا شكوا كشكه. والثاني: أنه يقطع ويقطعون ولا يصح استخلافه هاهنا؛ لأنه إذا لم يكبر لا تجزيهم الصلاة. وأيضاً فقد يمكن أن يكون كبر فيصير كالقاطع عمداً

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 401 (SanadKitab #121378, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.