Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 458

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة الأول
  3. باب في المواضع التي تكره فيها الصلاة
  4. (حكم الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق)

به. وقد نهى ﷺ عن ركعتي الفجر بعد الإقامة، فقال: "أَصَلَاَتانِ مَعاً" (١). ولهذا قال أهل المذهب إنه لا يركع الفجر (٢) إذا كان الإمام يصلي الصبح في المسجد، ولا في رحابه وأفنيته المتصلة به.

ومن هذا القبيل أيضاً تعدي المسجد المجاور إلى غيره، ولا يجوز ذلك إلا إذا كان إمامه ممن لا يجوز الاقتداء به؛ فإن فعل فلا تبطل الصلاة عندنا وقوله ﷺ: "لاَ صَلَاةَ لِجَارِ المَسْجدِ إِلاَّ فِي المَسْجِدِ" (٣)، محمول عند فقهاء الأمصار على نفي الكمال لا نفي الإجزاء.

...

باب في المواضع التي تكره فيها الصلاة

وفي الترمذي وكتاب ابن سحنون عن ابن عمر أن النبي ﷺ "نهى عن الصلاة في سبع مواضع: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام" (٤). والأحكام في هذه تختلف.

(حكم الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق)

فأما المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق النهي عن الصلاة فيها؛ لأن

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 458 (SanadKitab #121378, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.