Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 471

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة الأول
  3. باب فى حكم وقت الضرورة وما يتعلق به من النظر في صلاة أهل الأعذار
  4. [فصل] (تعويل أصحاب الأعذار على التقدير)

وجوب القضاء عليها. ويجري على قول من حكم بطهارة الماء حلته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه أن تصلي هذه (١) من غير إعادة. وعلى قول من جعله مشكوكا فيه أن تصلي به ثم تتطهر (٢) بغيره وتصلي إن وجدت. وإن لم تجد فيجري على الخلاف هل تصلي به وبالتيمم صلاة واحدة، أو بكل واحد منهما صلاة على ما قدمنا؟ ويظهر هاهنا أنها إذا ذكرت ذلك بعد التطهر به أنها تتيمم وتصلي (٣) صلاة واحدة لحصوله في الأعضاء.

...

[فصل] (٤) (تعويل أصحاب الأعذار على التقدير)

وأصحاب الأعذار يعولون على (٥) التقدير بغلبة الظن؛ فإن ثبت في ظنونهم أن الوقت بقي منه ما يدركون (٦) به الصلاتين جميعاً كما قدمناه عولوا على ما ثبت في ظنونهم، فإن قدرت الحائض مثلاً أن الوقت بقي منه مقدار خمس ركعات فعولت على صلاة الظهر والعصر، فلما صلت ركعة (٧) غربت الشمس، أنها تنصرف من صلاة الظهر وتصلي العصر.

وهل الأولى انصرافها من شفع أو تقطع بعد وتر إن شاءت؟ في المذهب قولان. وهاهنا التمادي إلى الشفع مأمورة (٨) به لحق الابتداء، والقطع مأمورة (٩) به لحق الصلاة الواجبة حقيقة. وفي العصر فيمن تقابل

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 471 (SanadKitab #121378, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.