Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 479

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة الأول
  3. باب في حكم ستر العورة وخصوصها بالصلاة
  4. فصل (متى يجب ستر العورة؟)
  5. (حكم العاجز عن ستر العورة)

وهل يجب في الخلوة لحرمة الملائكة؟ حكى (١) أبو الحسن اللخمي استحبابه (٢). والذي سمعناه في المذاكرات القولين؛ الوجوب والندب. وقد قال ﷺ "إِياكم وَالتعَرَّيَ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لاَ يُفَارِقُكُم"، (٣)، يعني الملائكة. ثم قال في آخر الحديث: "فَاستَحْيُوهُمْ وَأَكَرِمُوهُمْ"، هذا أمر. وبين الأصوليين خلاف في مقتضاه هل الوجوب أو الندب. وأيضاً فمن أوجب قاس على الإنسان، ومن أسقط الإيجاب رأى أن التزامه من المشقة التي تسقطها الشريعة السمحة.

وأراد أبو الحسن اللخمي أن يجعل المذهب على قولين: هل يجب (٤) ستر العورة في الصلاة أو ليس (٥) كذلك، إذا كان المصلي في الخلوات حيث لا ناظر (٦). وإنما عوَّل على قول من قال من أهل المذهب: من صلى بادي العورة أعاد في الوقت، وليس كما ظنه". وإنما المذهب على قول واحد في وجوب الستر. لكن الخلاف في وجوب الإعادة في الوقت، أو فيه وبعده على الخلاف في ستر العورة هل هو من شروط الصحة أم لا؟

فإذا تقرر هذا قلنا: لا يخلو مريد الصلاة من أن يكون عاجزاً عن الستر أو قادراً.

(حكم العاجز عن ستر العورة)

فإن كان عاجزاً فلا يخلو أن يكون بحيث لا آدمي ينظر إليه، أو بحيث ينظر إليه. وهذا لا يخلو إما أن يكون في ليل أو نهار. فإن كان

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 479 (SanadKitab #121378, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.