Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 493

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة الأول
  3. باب في أحكام النوافل
  4. (حكم الجهر والإسرار بالنافلة)

متى ذكر ثم يجلس ثم يسلم ويسجد بعد السلام للزيادة. وهذا ترك مراعاة قول من يقول إن النافلة أكثر من أربع ركعات.

(حكم الجهر والإسرار بالنافلة)

ومن صفاتها الجهر بالقراءة والسر. والجهر غير مكروه فيها بالليل بلا خلاف. واختلف في كراهية الجهر بالنهار على قولين، والقول بالكراهة قياساً على الفريضة. ولقوله ﷺ: "صَلاَةُ النّهَارِ عَجْمَاء" (١). وهذا عموم يتناول النافلة والفرض. ومن قال بالجواز يقصر عنده الحديث على الفريضة، وقياساً على جوازه في الليل. وهذا ما لم تعرض له حالة تمنع من الجهر، وهي فساد النية معه. ولا خلاف في جواز السر ليلاً ونهاراً. وقد كان الصديق ﵁ يسر في تنفله بالليل، وكان الفاروق يجهر فسألهما رسول الله ﷺ عن موجب فعلهما، فقال الصديق ﵁: أُسمع من أناجي، وقال الفاروق ﵁: أوقظ الوسنان (٢) وأطرد الشيطان (٣). فاستحسن رسول الله فعلهما. ومتى كان فعل المتنفل وقصده يناسب هذا المقصود جاز له السر والجهر بالليل والنهار.

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 493 (SanadKitab #121378, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.