Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 495

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة الأول
  3. باب في أحكام النوافل
  4. فصل (أوقات النوافل)
  5. [حكم تحية المسجد بعد طلوع الفجر]

فصل (أوقات النوافل)

وأما أوقات النوافل فإنه يحرم أداؤها عند طلوع الشمس وعند الغروب بإجماع. واختلف الناس فيما عدا ذلك، ولسنا للاختلاف، ولكن نذكر ما في المذهب فنقول: النافلة تمنع لثلاثة أشياء:

أحدها: مخالفة (١) الإمام، فمتى كان الإمام في جماعة وأقيمت (٢) الصلاة امتنعت النافلة حيث (٣) الإمام. وقد قدمنا حكم من افتتح النافلة ثم أقيمت عليه الصلاة.

والثاني: المحاذرة من ذوات وقت الفضيلة في المغرب والصبح، فلا يجوز عندنا التنفل قبل صلاة المغرب وإن غربت الشمس ولا بعد طلوع الفجر، لكن أجاز مالك ﵀ أن يتلافى [من فاته] (٤) حزبه من ليل فيصلي في هذا الوقت إن كان مغلوباً على الفوات.

[حكم تحية المسجد بعد طلوع الفجر]

واختلف المذهب في الداخل في المسجد قبل صلاة الصبح وبعد (٥) طلوع الفجر هل يؤمر بالتحية للمسجد قبل ركعتي الفجر، أولاً (٦) يفعل إلا ركعتي الفجر خاصة؟ وجمهور أهل المذهب أن لا يؤمر بذلك لما روي عن النبي ﵇ من قوله: "إما طلع الفجر فلا ركوع إلا ركعتي الفجر" (٧)، وانفرد القابسي ﵀ بتحية المسجد، ولقوله ﷺ:" إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 495 (SanadKitab #121378, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.