Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 497

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة الأول
  3. باب في حكم الأفعال [والأقوال] الواقعة في الصلاة من غير جنس أقوالها وأفعالها

الحديث في بعض (١) طرقه لم يذكر الاستواء وذكره في بعضها. وبين الأصوليين خلاف في انفراد العدل بزيادة هل تقبل أم لا؟

(حكم النافلة عقب صلاة الجمعة)

ومما يلحق بهذا القسم كراهية التنفل عقيب صلاة الجمعة فهو للأئمة أشد كراهية. فلم يكن ﷺ يتنفل بعدها. وعللت الكراهية بالمحاذرة من التطرق إلى إظهار صلاة الجمعة وقصد (٢) صلاة الظهر، وهذا يقصده أهل البدع إذا صلوا مع أئمة الحق ويقصده (٣) الإمام إن كان مبتدعاً.

(حكم الصلاة عقب الوتر)

ومنه أيضاً [كراهية] (٤) الصلاة عقيب الوتر، والمستحب أن يكون الوتر آخر صلاة الليل لقوله ﷺ: "صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعة توتر له ما قد صلى" (٥).

واختلف المذهب فيمن تنفل بالليل بعد أن أوتر؛ المشهور أنه لا يعيد الوتر؛ لأنه متى أعاده صار شفعاً. وقال ابن نافع: يعيده، وهو مقتضى ظاهر الحديث. وبالله التوفيق.

...

باب في حكم الأفعال [والأقوال] (٦) الواقعة في الصلاة من غير جنس أقوالها وأفعالها

ومن فعل فعلاً في الصلاة- فإن كثر- أفسدها، عمداً كان أو سهواً أو

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 497 (SanadKitab #121378, hlm. urut 489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.