Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 510

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة الأول
  3. باب في حكم الأفعال [والأقوال] الواقعة في الصلاة من غير جنس أقوالها وأفعالها
  4. فصل (حكم تحبيس المساجد وغيرها)

فصل (حكم الالتفات في الصلاة)

وقد قدمنا وجوب استقبال القبلة وحكم من صلى إلى غيرها. والنظر هاهنا في الالتفات في الصلاة، وهو (١) يفسد الصلاة إن خرج المصلي عن الاستقبال، ولا يفسدها إن لم يخرج عنه. ولو كان الالتفات بسائر الجسد لكان يكره جملة إذ هو كالتارك لأدب الوقوف بين يدي ملك الملوك.

(حكم الصفد في الصلاة)

وقد روي في بعض الأحاديث النهي عن الصفد (٢) في الصلاة وهو أن يصلي قارنا قدميه معتمداً عليهما. وقد عابه مالك ﵀ في المدونة واستحبه في غيرها. وعاب الوقوف على الرجل الواحدة (٣) معتمداً عليها. ولعله قال: هذا لما لم يثبت عنده الحديث، فكره التحديد بالاعتماد على الرجل الواحدة كعادته في الكراهة.

...

فصل (حكم تحبيس المساجد وغيرها)

واجتمعت الأمة على جواز تحبيس السقايات والمساجد؛ فمن بني مسجداً فلا يخرج عن ملكه بنفس البناء إلا أن يظهر منه قول أو فعل يدل على أنه قصد إخراجه عن ملكه وتحبيسه. ومن الفعل أن يخلي بين الناس وبينه.

وسقف المسجد لاَحِقٌ به (٤) في تحبيسه. ولهذا لا يحل أن يملك ما فوقه، ويجوز ملك ما تحته إذ الأسفل لا يسري إليه حكم التحبيس.

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 510 (SanadKitab #121378, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.