Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 2, halaman 518

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة الثاني
  3. (حكم سجود التلاوة)
  4. فصل (شروط السجود)
  5. (حكم قراءة السورة التي فيها السجدة في الصلاة)

لأن الاستماع كالتلاوة، وأصلها اكتفاء المأموم بقراءة الإمام (١). والقول الثاني أنه لا يؤمر، لما روي عنه ﷺ "أنه قرأ رجل عنده آية من القرآن فيها سجدة فسجد الرجل وسجد النبي ﷺ معه، ثم قرأ آية أخرى فيها سجدة وهو عند النبي ﷺ فانتظره النبي (٢) أن يسجد فلم يسجد فقال له في ذلك فقال النبي ﷺ: كنت إمامنا ولو سجدت لسجدت معك" (٣). وقال بعض الشافعية: إنما ترك رسول الله ﷺ السجود لينبه القارئ أنه أخطأ بتركه إياه، وإنما كان القارئ هو المأمور به أولاً والمستمع في حكم التبع. وهو غير واجب فلا يبعد تركه لقصد البيان.

(كراهيه قراءة آية السجدة وحدها لأجل السجود)

وقد كره في المدونة أن يقرأ الرجل السجدة وحدها ليسجد لها (٤). واختلف الأشياخ هل يريد لفظ السجدة خاصة وموضع السجود منها أو كل الآية؟ فلهم في ذلك قولان: أحدهما: أنه إذا قرأ الآية جميعها جاز، وجاز السجود لأنه حصل تالياً لذلك. والثاني: أنه لا يجوز له ذلك؛ لأن حكم التلاوة لم يحصل له، وإنما حصل لمن استمر على قراءة السورة (٥).

(حكم قراءة السورة التي فيها السجدة في الصلاة)

وهل تجوز قراءة السورة التي فيها السجدة في الصلاة؟ أما في صلاة النافلة فلم يختلف المذهب في جواز ذلك. وهذا إذا كان فرداً أو كان في

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 2، ص 518 (SanadKitab #121378, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.