Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 2, halaman 546

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة الثاني
  3. باب في أحكام القصر في السفر.
  4. فصل (مسافة القصر)

هذا التحديد راجعاً (١) إلى دليل ظاهر، وإنما عول فيه مالك ﵀ على آثار ابن عمر وغيره. واحتج أهل المذهب لهذا التحديد بقوله (٢) ﷺ: "لا يحل لامرأة تؤمن باللهِ واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة مع غير ذي محرم منها" (٣). قالوا فتحديده باليوم والليلة يدل على أن ما دون ذلك في حكم الحضر، لا في حكم السفر.

وهذا إذا كان السفر في البر. فإن كان في البحر؛ ففي أكثر الروايات أن حكمه حكم البر. وفي المبسوط لمالك ﵀ أنه يقصر في مسيرة اليوم والليلة لأن الأميال (٤) لا تعرف فيه. وهذا عند الأشياخ ليس بخلاف. وأنما ينظر؛ فإن [كان مع السواحل بحيث يميز مقداره بالأميال فهو كالبر، وإن] (٥) كان في وسط البحر بحيث لا يميز الأميال فكما قال في المبسوط.

فإن جمع السفر بين المسير في البر والبحر لفقهما. وكيف صورة التلفيق؟ فأما إن كانت البداية لسفر البحر فيقدر منه المقدار الذي قدمنا تحديده، وأما إن كانت البداية في البر؛ فإن كان إذا وصل إلى البحر سار بالريح وبغيره، فإنه يقصر في الأول، وإن كان ليس في سفر البر مقدار سفر القصر؛ فإن كان لا يسير إلا بالريح فقال ابن المواز: لا يقصر حتى يكون في سفر البر مقدار سفر القصر؛ لأنه رأى أن سفره بالريح قد (٦) يتعذر ولا يجد سبيلاً (٧) إليه، أو لا تطول إقامته فيكون غير عازم على سفر تقصر فيه الصلاة.

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 2، ص 546 (SanadKitab #121378, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.