Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 2, halaman 629

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة الثاني
  3. باب في صلاة الجمعة وأحكامها
  4. فصل (الركن الثالث: صفة الأداء، والأعذار المبيحة للتخلف عنها)
  5. (حكم النافلة وتحية المسجد بعد صعود الخطيب المنبر)

حواس الخطيب (١) ويمكنه المقصود من الوقار (٢).

(حكم النافلة وتحية المسجد بعد صعود الخطيب المنبر)

ولا خلاف عندنا أن النافلة تمنع بصعود الخطيب على المنبر، وفي المذهب قولان: هل تمنع بخروجه من موضعه قاصد إلى الصعود، فلا شك أن امتناعها قبل أخذه في الخطبة حماية للذريعة. والظاهر أن (٣) الحماية للذريعة لا تتعدى إلى خروجه، وإنما يمكن أن يتعلق على صعود المنبر. فإذا صلى فصل النافلة في الوقت الذي ذكرنا أنه ممنوع فهل يقطع أو يتمادى؟ في المذهب قولان، وهما على مراعاة الخلاف؛ فمن لم يراعه أمر بالقطع، ومن راعاه أمر بالتمادي. وقد كان الشيخ أبو القاسم السيوري [﵀] (٤) يقول (٥) إن الأولى جواز الركوع لداخل المسجد (٦) وإن كان الإمام في الخطبة، لما ثبت عنه ﷺ -أنه [أمر] (٧) الداخل وهو يخطب بالركوع (٨)،وما ذكره أصحابنا من أن الداخل [كان صعلوكاً وهو رجل] (٩) فقير رث الهيئة فأراد رسول الله ﷺ-أن يبصر (١٠) حاله فيتصدق عليه [يرده ما وقع في بعض الطرق من قوله ﵇: "إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس وإن كان الإمام يخطب", لكن هذا لم [يقطع

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 2، ص 629 (SanadKitab #121378, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.