Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 2, halaman 638

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة الثاني
  3. باب في أحكام صلاة الخوف
  4. (الخوف الذي يتوقع فيه مضرة العدو)

روي عنه ﷺ -أنه أخَّر الصلاة في يوم الخندق حتى غربت الشمس (١)، فإنما ذلك قبل نزول حكم صلاة الخوف.

ويستوي في هذا حكم الحاضر والمسافر. [ولا أعلم بين المتأخرين] (٢) خلافاً في حكم هذه الصلاة على الجملة، وأن الخوف الذي هو صفته مؤثر في الصلاة، وإن اختلفوا في التفاصيل.

فإذا افتتحت الصلاة على هذه الصفة لوجود الخوف، ثم ارتفع في أثنائها ولم يبق ما يخاف ولا ما يطلب، فإنهم يتمونها على حالة الكمال وتجزي. ويكون ذلك بمنزلة من افتتح صلاته جالساً (٣) أو مضطجعاً ثم صحَّ في أثنائها.

وإن انهزم العدو في أثناء الصلاة فهل يباح إكمالها مع الاشتغال والطلب، أو يشتغل بإكمال الصلاة على هيئتها من غير خوف؟ في المذهب قولان. والظاهر أنها خلاف في حال لا في فقه؛ فإن علم انهزام العدو وأمنت عودته وكان إن ترك لا يخشى [مضرته (٤) في أثناء حال الاشتغال بإكمال الصلاة (٥) وإن لم تؤمن] (٦) عودته أو خيف إن لم يستأصل عودته ومضرته جاز طلبه مع مخالفة هيئة الصلاة.

(الخوف الذي يتوقع فيه مضرة العدو)

والقسم الثاني خوف يتوقع فيه مضرة (٧) العدو إن اشتغل (٨) الكل

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 2، ص 638 (SanadKitab #121378, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.