Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 2, halaman 683

  1. كتاب الجنائز
  2. باب في أحكام الكفن والحنوط وما يتعلق به
  3. (اختصاص الشهيد بالدفن في ثيابه)

باب في أحكام الكفن والحنوط وما يتعلق به

ولا خلاف في وجوب ستر الميت. ولا يختص الوجوب بعورته كما يختص بالحي. وهذا معلوم من دين الأمة [ضرورة] (١)، فقد نقل قولاً وفعلا.

(اختصاص الشهيد بالدفن في ثيابه)

ويختص الشهيد بمواراته في الثياب التي مات فيها من غير زيادة عليها ولا نقص منها، وهذا إذا كانت ساترة له جميع جسده، جارية على اللباس المعتاد. وإن قصرت عن ستر الجسد زيد فيها ما يستره، وهذا لما ثبت من أن مصعب (٢) بن عمير استشهد يوم أحد وليس له إلا بردة (٣) إن غطي بها رأسه بدت رجلاه (٤)، فأمر رسول-ﷺ أن يغطى رأسه ويجعل على ماعدا ذلك الإذخر (٥).واختلف هل يزال عنه الدرع والخفاف والقلنسوة والمنطقة (٦)، في المذهب قولان: أحدهما: إزالتها، والثاني: تركها. وقد قال النبي-ﷺ"زملوهم بثيابهم (٧) " فلهذا لم يختلف في اللباس المعتاد. والدرع؛ وإن سمي ثوبا لغة فلا يسمى عرفا. وبين الأصوليين خلاف في تخصيص الألفاظ (٨) وتنزيلها على العرف. ومن يقول لا ينتزع عنه شيء يفهم من اللفظ دفنهم على هيئتهم من غير نقص لزيهم، حتى يجيء يوم الحشر على الحالة التي استشهد عليها، وهذا مفهوم من الحديث قطعا. ومن عول على اللفظ قال لا يدفن إلا في الثياب خاصة.

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 2، ص 683 (SanadKitab #121378, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.