Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 2, halaman 708

  1. كتاب الصيام
  2. باب في النظر في زمن الصوم
  3. [فصل] (رمضان زمن الصوم الخاص)
  4. (إذا ثبتت الرؤية في بلد هل تلزم سائر البلاد؟)

عمًّا (١) ثبت (٢) عند الإمام فينقل (٣) إلى أهله أو إلى (٤) غيرهم. ولعل هذا لما روي عنه ﷺ أنه قال:"إذا شهد شاهدان فافطروا وصوموا" (٥) الحديث. ولا يستقل الحكم إلا بثبوته بالشهادة.

ثم ما بعد ذلك من فروع الباب يختلف فيها هل تعطى حكم (٦) أصولها فيكون بابها (٧) باب الشهادة، أو تنقل إلى باب الأخبار للاضطرار. إذ لو كلف كل أحد أن يسمع من الإمام أو من شاهدين لأدَّى ذلك إلى الحرج، أو لم يمكن (٨). فنقل ذلك الخبر عن الواحد.

(إذا ثبتت الرؤية في بلد هل تلزم سائر البلاد؟)

وإذا ثبتت رؤية الهلال في بلد، فهل يلزم سائر البلاد إذا بلغهم؟ أما إن كان ذلك برؤية مشهورة فلا خلاف عندنا أنه يلزم [سائر] (٩) البلاد. أما إن كان بشهادة وحكم؛ فإن ثبت عند الخليفة الذي يلزم [سائر الناس طاعته، أو عند قاضيه، أو حاكمه، لزم الكل بلا خلاف عندنا. وإن ثبت عند من لا يلزم] (١٠) الكل طاعته ففيه قولان: المشهور اللزوم؛ إذ هذا حكم [ثابت بالشهود فيلزم تعميمه قياسًا على سائر الأحكام] (١١)، وليس مما

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 2، ص 708 (SanadKitab #121378, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.