وهي إحدى الأقوال في الحائض يتمادى بها الدم حتى يتجاوز عادتها ولا تبلغ الخمسة عشرة يوماً أنها تصوم وتصلي. والجامع (١) أن (٢) صوم الحائض محرّم وصوم يوم الشك منهي عنه محاذرة (٣) من موافقة المعولين على التنجيم (٤). وقد أمر مالك ﵀ الحائض بالاستظهار [وبالصوم] (٥) خوفاً من أن يكون واجباً عليها، ثم أمرها بالقضاء لئلا تكون حائضاً. وكذلك نأمره (٦) بأن يصوم يوم الشك خوفاً من أن يكون من رمضان، ويمكن أن يفرق بينهما بأن محاذرة الموافقة لأهل الحساب (٧) أشد من محاذرة الوقوع في الإمساك مع الحيض، لأنّ موافقة أولئك تعم [ضرورة] (٨)، وضرورة الحائض لا تعم. وأيضاً فنحن متعبدون بأن لا نصوم إلا مع (٩) كمال العدة أو الرؤية، وهاهنا لا واحد من هاذين. والحائض إذا تمادى [بها] (١٠) الدم وقد تيقنت أن الزمان يجب صومه على الجملة وهي تشك (١١) هل وجب عليها في نفسها أم لا؟ فتأخذ بالاحتياط (١٢)، فإن صام المكلف يوم الشك احتياطًا فالمنصوص لا يجزيه (١٣). قال (١٤) أشهب: بمنزلة من بادر فصلى
Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير
Baca Juz 2, halaman 714
Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 2، ص 714 (SanadKitab #121378, hlm. urut 706)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.