Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 2, halaman 758

  1. كتاب الصيام
  2. باب في أحكام نذر الصيام والتطوع
  3. فصل (ما يقطع التتابع)

(من نذر يوماً بعينه فنسيه)

ومن مواقع (١) الخلاف في النذور أن ينذر يومًا بعينه ثم ينساه؛ ففي المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يصوم يومًا من أيام الجمعة كائن ما كان، وهذا نظراً إلى أن المقصود يومًا (٢) وهي متساوية. والثاني: أنه يصوم سائر الأيام؛ لأنه عيَّن يوماً وجهله، فلا يتحصل له إلا بصوم جميع الأيام. وكان هذين القولين جاريان على ما تقدم في براءة الذمة بالأقل أو بالأكثر. والثالث: أنه يصوم آخر يوم [من الجمعة] (٣)، فيجعله قضاء إن لم يكن هو. وهذا نظرًا إلى المقصود (٤)، لكنه راعى التعيين.

...

فصل (ما يقطع التتابع)

وقد قدمنا الخلاف في صيام أيام التشريق لمن نذرها أو قضى فيها رمضان، وذلك الخلاف جار في صومها عن الكفارات. وإذا كانت الكفارة مما يلزم تتابعها فلا تبتدئ في أول ذي الحجة ولا في أول ذي القعدة، للعلم بأن التتابع سينقطع. فإن (٥) ابتدأت قصدًا، فلا شك في قطع التتابع ووجوب الابتداء. وإن ابتدأ قبل ذلك فطرأ مرض أو عذر اقتضى الإفطار حتى [رجع إلى الصيام] (٦) في ذي الحجة وتخلل يوم النحر (٧) فهل ينقطع بذلك التتابع؟ في المذهب [قولان، وهما على

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 2، ص 758 (SanadKitab #121378, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.