Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 2, halaman 767

  1. كتاب الاعتكاف
  2. فصل (في أركانه وشروطه)
  3. (حكم ابتداء الاعتكاف ونهايته)

وقبل الفجر، فهل يعتد به أم لا؟ في المذهب قولان: أحدهما: الاعتداد لأنّ المقصود (١) [دخوله في زمن يصح فيه عقد] (٢) الصوم وهو حاصل بذلك. والثاني: نفي الاعتداد به لأنّ المشروع فيها أن يجمع بين الليل والنهار، ولا يصح استيفاء جميع أجزاء الليل (٣) إلا أن يدخل قبل الغروب.

هذا حكم ابتداء الاعتكاف، وأما نهايته؛ فإن اعتكف غير العشر الأواخر من رمضان؛ فإن المذهب أجاز خروجه إذا غربت الشمس من آخر اعتكافه. ورأى أبو الحسن اللخمي أنه لا يخرج إلا بعد طلوع الفجر. وعوّل على قول أبي سعيد الخدري ﵁: فلما كانت (٤) ليلة إحدى وعشرين وهي التي يخرج الرسول ﵇ في (٥) صبيحتها من اعتكافه (٦). ولعل أهل المذهب لم يعوّلوا على هذا؛ لأنه ليس بإخبار عن قول الرسول ﷺ. ولعله إنما قام تلك الليلة لالتماس (٧) ليلة القدر. وقد قالوا إنه (٨) المقصود بالاعتكاف لأنّ (٩) المعتكف مواظب على العبادة ولا

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 2، ص 767 (SanadKitab #121378, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.