Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 2, halaman 825

  1. كتاب الزكاة
  2. [كتاب الزكاة الأول]
  3. باب في أحكام الزكاة في الدين
  4. فصل (الدين المسقط للزكاة)

والفرق المحقق بين العين الحولي وما عداه أن الدين خفي ولو كان معلوما بالبينة، فإن خلو الذمة عما يقابله لا يكاد يقطع به. فلما كان هذا مما يخفى سقط (١) زكاة ما يخفى من الأموال. وأما ما لا يخفى فلا تسقط زكاته لئلا يتطرق المتساهلون في إخراج الزكاة إلى إظهار الدين، فيمتنع من إخراج زكاة ما ظهر من أموالهم. يعضد (٢) هذا بأن السلف كانوا يبعثون أرباب الزكاة لأخذ الزكاة ولا يراعون ديون أرباب الأموال. وقد قدمنا [أن] (٣) الإشارة إلى ما روي من الأحاديث في أن الدين يسقط الزكاة. وكان عثمان ﵁ وغيره يأمر بأداء الدين عند حلول الأحوال حتى تجب الزكاة. فيؤخذ من مجموع هذا وجوب الزكاة في غير المال الحولي، وإسقاطها فيه على مقتضى المذهب.

وإذا تقرر ما قدمناه (٤) فإن المقصود من الباب ينحصر في فصلين: أحدهما: في حكم الدين المسقط للزكاة، والثاني: في حكم العروض التي يجعل فيه الدين. وهل يحصل في العين؟

...

فصل (الدين المسقط للزكاة)

فأما الدين المسقط للزكاة، فهو كل دين وجب في معاوضة. ويخرج عن هذا، الدين الواجب للمساكين في الزكاة. وفي المذهب فيه قولان:

أحدهما: أنه كدين المعاوضة يسقط الزكاة، لأنا قد عللنا إسقاط الزكاة بقدرة من له الدين على انتزاع ما في يد المالك، وهذا من ذلك القبيل.

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 2، ص 825 (SanadKitab #121378, hlm. urut 817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.