Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 2, halaman 827

  1. كتاب الزكاة
  2. [كتاب الزكاة الأول]
  3. باب في أحكام الزكاة في الدين
  4. فصل (ما يجعل الدين فيه)

فصل (ما يجعل الدين فيه)

وأما ما يجعل (١) الدين فيه، فالمشهور في المذهب أنه [يجعل] (٢) في العروض دون العين. وهذا لأن العروض تباع عليه في الدين، وهو مليء بها ويبقى العين لا دين عليه فيه فيخرج زكاته. والشاذ أنه يجعل دينه في العين إذ للغرماء جعل ديونهم [في العين ولا يؤخرونها لبيع العروض. وإذا قلنا إنه يجعل دينه] (٣) في عروضه فهل يشترط فيها أن يملكها من أول الحول أو يجعل (٤) دينه فيهما؟.

وإن ملكها عند توجه (٥) الزكاة، في المذهب قولان: أحدهما: مراعاة ملكها من أول الحول, لأنها إن لم تكن كذلك لم يقدر استقرار ملكه على العين إلا يوم ملك العروض. فقد حال الحول [على] (٦) ما لم يستقر ملكه عليه.

والثاني: أنه يترك مراعاة ذلك، وهذا بناء على أن المترقبات تعد كأنها لم تزل. وقد قدمنا الخلاف لو وهب له الدين هل تجب عليه زكاته؟ فهذا من ذلك القبيل.

والعروض التي يجعل فيها دينه كل ما يباع عليه في الدين، ويترك عليه من كسوته ما لا يعد سرفًا لمثله وثوبي جمعته (٧) إن لم يكن سرفًا (٨) فيتركان.

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 2، ص 827 (SanadKitab #121378, hlm. urut 819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.