Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 2, halaman 853

  1. كتاب الزكاة
  2. [كتاب الزكاة الأول]
  3. باب في أحكام مصارف الزكاة
  4. فصل (الغارمون)

لذلك؟ في المذهب قولان. وقد قدمنا الخلاف في هذا الدين هل يسقط الزكاة أم لا؟ وهذا جار عليه.

وإن مات مستدينًا فهل يؤدى دينه من الزكاة، في المذهب قولان: أحدهما: أنه لا يؤدى، وهذا حمل الآية على الحي لا على الميت، والثاني: أنه يؤدى، وهذا نظر إلى كونه غارمًا في حين الاستدانة (١).

وهل من صفات الغارم أن يكون محتاجًا؟ ذكر الداودي عن مالك قولين: أحدهما: مراعاة ذلك. والثاني: أنه يشير إلى أنه لا يراعى، بل إن (٢) كان مديانًا وله من المال ما يؤدي منه دينه وفوق (٣) ذلك أنه يعطى، قال ولا يفصح (٤) به، وفي الكتاب فيمن بيده ألف أدينار، (٥) وعليه ألفان وله دار وخادم يساويان (٦) ألفان، أنه لا يعطى من الزكاة إلا أن (٧) يؤدي الألف في دينه فتبقى عليه ألف فحينئذ يعطى ويكون من الغارمين (٨). وقال أشهب يعطى وإن لم يؤد. وهذا يشير إلى الخلاف الذي ذكره (٩) الداودي.

وسبب الخلاف النظر (١٠) إلى الحال أو إلى المآل. ولا شك في مراعاة كونه لا يستدين لأخذ الزكاة لأنه إن استدان لذلك صار قاصدًا لأخذ الزكاة بالدين، فلا يمكن من ذلك. ومراعاة الحاجة كما قدمناه قد يلحق (١١) الغارم بالفقير والمسكين، ولهذا قال في القول الثاني لا يراعى ذلك.

...

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 2، ص 853 (SanadKitab #121378, hlm. urut 845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.