Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 2, halaman 877

  1. كتاب الزكاة
  2. كتاب الزكاة الثاني
  3. باب في زكاة البقر

باب في زكاة البقر

وقد ثبت عنه ﷺ أنه أسقط [عنها] (١) الزكاة قبل بلوغها ثلاثين (٢)، فإذا بلغتها ففيها جذع (٣)، ثم لا زيادة (٤) حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة (٥)، ثم لا زيادة (٦) [فيها] (٧) حتى تبلغ ستين ففيها جذعان (٨)، ثم لا زيادة (٩) فيها حتى تبلغ سبعين ثم يكون (١٠) الحساب في كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع (١١) ويكون الحكم على ما قدمناه في الإبل، سواء كما (١٢) قدمنا في الحساب.

وإذا بلغت عشرين ومائة، فهاهنا يتفق العددان، فإن عددت بالأربعينيات كان فيها ثلاث مسنات، وإن عددت بالثلاثينيات كان فيها أربع توابع. فيكون الحكم كما قدمناه في المائتين من (١٣) الإبل.

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 2، ص 877 (SanadKitab #121378, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.