Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 2, halaman 880

  1. كتاب الزكاة
  2. كتاب الزكاة الثاني
  3. باب في زكاة الغنم
  4. فصل (سن الجذع والثنية من الضأن)

على ما تقدم. والثالث: يؤخذ منها إلا أن تكون عجافاً فلا يؤخذ منها، بل يكلف أن يشتري غيرها. والرابع: أنه يأخذ من الجميع إلا أن تكون كلها سخالاً.

وسبب الخلاف هل يقاس ذلك على الحبوب فيؤخذ من كل نوع منها (١)، أو يرجع ذلك إلى عموم ما ورد عن عمر ﵁ أنه يؤخذ من الوسط. وأما التفرقة بين العجاف وغيرها؛ فإن العجاف لا منفعة فيها فهي كالعدم، وأما التفرقة بين السخال وغيرها فلأن السخال لا تجلب (٢) ولا تقوم بأنفسها. وقد نص عمر ﵁ على أنها لا تؤخذ.

(هل تؤخذ الزكاة سنة الجدب)

وقد اختلف المذهب هل يبعث السعاة إلى أخذ الزكاة في سنة الجدب على قولين: أحدهما: أنهم لا يبعثون تخفيفًا عن أرباب الأموال، إذ أنها معدومة في مثل هذه السنة، [ولأن المأخوذ يكاد لا تكون فيها منفعة] (٣)، والثاني: أنهم يبعثون لوجود أعيان الماشية التي تجب فيها الزكاة.

...

فصل (سن الجذع والثنية من الضأن)

وسن الجذع من الضأن (٤) فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه ابن ستة أشهر. والثاني: أنه ابن ثمانية أشهر والثالث ابن عشرة أشهر والرابع ابن سنة كاملة. والرجوع في ذلك إلى اللغة فيعول على قول أربابها. وأما الثنية فهي التي طرحت ثناياها.

...

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 2، ص 880 (SanadKitab #121378, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.