Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 103

  1. ٥ - كتاب الغسل
  2. ٩ - باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟

بيده هكدْا، ولم يُرِدْها)، (وفي أخرى: فناولتُه ثوباً فلم يأخذْه، فانطلق وهو ينفض

يديه)].

٦ - باب مَن بدأَ بالحِلاب أو الطِّيب عند الغسل

١٥١ - عن عائشة قالت: كانَ النبيُّ ﷺ إذا اغتَسَل مِن الجَنابَة دعَا بِشَيْءٍ نحوِ الحِلابِ، فأَخذَ بِكفِّهِ، فبدَأَ بشِقِّ رأسِه الأَيْمن، ثم الأَيسَر، فقالَ بهِما على رأسِه.

٧ - باب المضمضةِ والاستنشاق في الجَنابة

(قلت: أسند فيه حديث ميمونة المتقدم آنفاً).

٨ - باب مسْح اليَدِ بالتراب لِتكون أَنقى

(قلت: أسند فيه حديث ميمونة المتقدم آنفاً).

٩ - باب هل يُدخِل الجُنُبُ يدَه في الإناءِ قبلَ أن يَغسلَها إذا لم يكن على يدِه قذَرٌ غيْرُ الجنابَة؟

٧٠ و ٧١ - وأَدخَلَ ابنُ عمَر والبَرَاء بن عازب يدَه في الطَّهورِ ولم يَغسلْها، ثم توضَّأَ.

٧٢ و ٧٣ - ولم يَرَ ابن عُمَر وابن عباس بأساً بما ينتضحُ من غُسْل الجَنابةِ.

١٥٢ - عن أنس بن مالك قال: كانَ النبيُّ ﷺ والمَرأَةُ من نسائِه يَغتسلان

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 1، ص 103 (SanadKitab #121381, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.