٦ - باب مباشَرةِ الحائض
١٦٦ - عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأرادَ رسولُ اللهِ ﷺ أنْ يُباشرَها؛ أَمَرَها أن أنْ تَتَّزرَ في فوْرِ حيْضَتِها، ثم يباشرها. قالت: وأَيُّكم يَملِكُ إرْبَه كما كان النبيُّ ﷺ يَملكُ إرْبَه؟
١٦٧ - عن ميْمونة قالت: كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا أَرادَ أَنْ يباشِرَ امرأَةً من نسائه أمَرَها فاتَّزَرَتْ، وهي حائضٌ.
٧ - باب تركِ الحائض الصَّومَ
(قلت: أسند فيه حديث أبي سعيد الخدري الآتي في "٢٤ - الزكاة/ ٤٤ - باب").
٨ - باب تَقضي الحائضُ المَناسك كلَّها إلا الطوافَ بالبيت
٧٨ - وقال إبراهيمُ: لا بأسَ أنْ تَقرأَ الآية.
٧٩ - ولم يَرَ ابن عباس بالقراءةِ لِلجُنُب بأساً.
٥٧ - وكانَ النبيُّ ﷺ يذكُرُ اللهَ على كلِّ أَحيانهِ.
٥٨ - وقالت أُمُّ عطيَّة: كنَّا نُؤمَرُ أنْ يَخرُجَ الحُيَّضُ، فيُكَبِّرْنَ بتكبيرهِم، ويدْعُون.