٢٠٥٨ - عَنْ جابِرٍ ﵁ قالَ: نَهى رَسُولُ اللهِ ﷺ أنْ تُنْكَحَ المَرْأةُ عَلى عَمَّتِها أَوْ خالَتِها.
٦٤٣ - وقالَ داودُ وابنُ عَوْنٍ عنِ الشَّعْبىِّ عنْ أَبي هُرَيْرَةَ.
٢٠٥٩ - عنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: حَدَّثَني قَبيصَةُ بنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَى النَّبيُّ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ المَرأةُ على عَمَّتِها، وَالمرْأَةُ وخالَتُها، فَنُرى خالَةَ أَبيها بتِلْكَ المَنْزِلَةِ؛ لأنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَني عنْ عائِشَةَ قالَتْ: حَرِّموا مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
٢٩ - بابُ الشِّغارِ
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر الآتي "٩٠ - الحيل/ ٤ - باب").
٣٠ - بابٌ هَلْ للمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَها لأَحَدٍ
(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ١٩٥١).
٣١ - بابُ نِكاحِ المُحْرِمِ
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم فيه "٦٤ - المغازى / ٤٦ - باب").