Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 364

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٣٧ - باب من قال

في عِدَّتِها، ثمَّ نَكَحَها بَعْدُ؛ لمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُما.

١١١٤ - وقالَ الحَسَنُ: ﴿لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾: الزِّنى.

١١١٥ - ويُذْكَرُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: ﴿الكِتابُ أَجَلَهُ﴾: تَنْقَضِي العِدَّةُ.

٣٦ - بابُ النَّظَرِ إِلى المَرْأَةِ قَبْلَ التَّزويجِ

٣٧ - بابُ مَن قالَ:

٦٤٥ - " لا نِكاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ"؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعالى: ﴿فَلا تَعْضُلوهُنَّ﴾، فدَخَلَ فيهِ الثَّيِّبُ وكذلكَ البِكْرُ، وقالَ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَينَ حتَّى يُؤْمِنوا﴾، وقالَ: و ﴿أنْكِحُوا الأَيامَى مِنْكُمْ﴾.

٢٠٦٦ - عَنْ عائِشةَ زَوْجِ النَّبيِّ ﷺ أَنَّ النِّكاحَ في الجاهِلِيَّةِ كانَ على أَربَعَةِ أَنْحاءٍ:

فنِكاحٌ مِنها نِكاحُ النَّاسِ اليومَ، يخْطُبُ الرَّجُلُ إِلى الرَّجُلِ ولِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُها (٢٠) ثمَّ يَنْكِحُها.

ونِكاحٌ آخَرُ: كانَ الرَّجُلُ يَقولُ لامْرَأَتِهِ إِذا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِها: أَرْسِلي إِلى فُلانٍ فَاسْتَبْضِعي مِنْهُ، ويَعْتَزِلُها زَوْجُها، ولا يَمَسُّها أَبداً، حتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُها مِنْ ذلِكَ

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 3، ص 364 (SanadKitab #121381, hlm. urut 1524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.