Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 366

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٣٩ - باب إنكاح الرجل ولده الصغار

الآية، فَدَعاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَرأ عليهِ]، فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يا رَسُولَ اللهِ! قالَ: [فَتَرَكَ الحَمِيَّةَ واسْتَقادَ لأمْرِ اللهِ]، فزَوَّجَها إيَّاهُ.

٣٨ - بابٌ إِذا كانَ الوَليُّ هُوَ الخاطِبَ

١١١٦ - وَخَطَبَ المُغيرةُ بنُ شعْبَةَ امْرَأَةً هُوَ أوْلى النَّاسِ بِها، فأمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهُ.

١١١٧ - وقالَ عَبْدُ الرحمنِ بنُ عَوْفٍ لأمِّ حَكيمٍ بنتِ قارِظٍ: أتَجْعَلينَ أمْرَكِ إِليَّ؟ قالتْ: نعمْ. فقالَ: قد تَزَوَّجْتُكِ.

١١١٨ - وقالَ عطاءٌ: "ليُشْهِدْ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُكِ (٢٣)، أو لِيَأْمُرْ رجلاً مِن عَشيرَتها".

٦٤٦ - وقالَ سهْلٌ: قالتِ امْرَأةٌ لِلنَّبيِّ ﷺ: أَهَبُ لَكَ نَفْسي، فَقالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللهِ! إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِها حَاجَةٌ فَزَوِّجْنيها.

٣٩ - بابُ إِنْكاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغارَ لِقَوْلهِ تَعالى: ﴿وَاللَّاءِ لَمْ يَحِضْنَ﴾، فجَعَلَ عِدَّتَها ثَلاثةَ أشْهُرٍ قبْلَ البُلوغِ

(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ١٦٥٦).

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 3، ص 366 (SanadKitab #121381, hlm. urut 1526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.