Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 382

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٨٨ - باب

٨٤ - بابُ مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ لِحالِ زَوْجِها

(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس عن عمر في قصة اعتزاله ﷺ نساءه المتقدم برقم ١١٣١).

٨٥ - بابُ صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا

(قلت: أسند فيه حديث أبى هريرة الآتي بعد باب).

٨٦ - بابٌ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا

(قلتُ: أسند فيه حديث أبى هريرة المتقدم برقم ١٣٩٤).

٨٧ - بابٌ لَا تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا لأَحَدٍ إِلَاّ بِإِذْنِهِ

٢٠٨٥ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

"لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا (وفي طريقٍ: بَعْلُها) شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِى بَيْتِهِ إِلَاّ بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ إِمْرِةٍ؛ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ (وفي طريقٍ: فَلَهُ نِصْفُ أجْرِهِ ٣/ ٨) ".

٨٨ - بابٌ

٢٠٨٦ - عَنْ أُسامَةَ عَنِ النَّبيِّ ﷺ قالَ:

"قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ (٤٥) مَحْبُوسُونَ؛ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ، فَإِذَا

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 3، ص 382 (SanadKitab #121381, hlm. urut 1542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.