Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 424

  1. ٦٩ - كتاب النفقات
  2. ١٠ - باب حفظ المرأة زوجها فى ذات يده والنفقة

لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ، وَهْىَ أَمْثَلُ لَهُ غِذَاءً، وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ، وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالِدَتَهُ، فَيَمْنَعَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا لَهَا إِلَى غَيْرِهَا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ، ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ".

﴿فِصالُهُ﴾: فِطامُه.

٥ - بابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ

٦ - بابُ عَمَلِ المَرْأةِ في بيتِ زوجِها

(قلتُ: أسند فيه حديث علي الآتي في "٨٠ - الدعوات/ ١١ - باب").

٧ - بابُ خادِمِ المَرْأةِ

(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث عليٍّ المشار إليه آنفًا).

٨ - بابُ خِدْمَةِ الرَّجُلَ فيه أَهْلِهِ

(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم في "١٠ - كتاب/ ٤٤ - باب").

٩ - بابٌ إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ؛ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ

(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ١٠٤٢).

١٠ - بابُ حِفْظِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِى ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ

(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم ٢٠٤٦).

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 3، ص 424 (SanadKitab #121381, hlm. urut 1584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.