٥٧ - بابُ أَلْبَانِ الأُتُنِ
٢٢٥٩ - عَنِ الزُّهْرِيِّ عن أبي إدريسَ الخَوْلانِيِّ عن أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ ﵁ قالَ:
نَهَى النبيُّ ﷺ عن أَكْل كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ.
قالَ الزُّهرِيُّ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ حَتَّى أَتيتُ الشَّامَ.
(٧١٢ - وَزَادَ في رواية معلَّقةٍ عن ابْنِ شِهابٍ قالَ: وَسَألتُهُ هَلْ نَتَوَضَّأُ، أَوْ نَشْرَبُ أَلبانَ الأُتُنِ (٢٦)؛ أَوْ مَرارَةَ السَّبُعِ؟ أَوْ أَبوَالَ الإِبِلِ؟ قالَ: قَدْ كانَ المُسْلِمونَ يَتَداوَونَ بِها، فَلا يَرَوْنَ بذلك بَأْساً، فَأَمَّا أَلْبانُ الأُتُنِ، فقد بَلَغَنا أَنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ لُحُومِها، وَلَمْ يَبْلُغْنَا عن أَلْبانِها أَمْرٌ وَلا نَهْيٌ، وَأَمَّا مَرارَةُ السَّبُعِ؛ قالَ ابنُ شِهابٍ: أَخْبَرَنِي أبُو إِدْريس الخَوْلانِيُّ: أَنَّ أَبا ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ أَخْبَرَهُ، فذكر الحديث).
٥٨ - بابُ "إِذا وَقَعَ الذُّبابُ في الإِنَاءِ"
٢٢٦٠ - عن أَبي هُريرَةَ ﵁ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ:
"إِذا وَقَعَ الذُّبَابُ في إِناءِ (وفي روايةٍ: شراب ٤/ ١٠٠) أَحَدِكُمْ؛ فَلْيَغْمِسْهُ كلَّهُ، ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ في أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفي الآخَرِ دَاءً".