"سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ".
٢٢٦٧ - عن أَنَسِ بْنِ مالِكِ ﵁ قالَ:
كانَ أَحَبُّ الثِّيابِ إلى النبيِّ ﷺ أَنْ يَلْبسَها الحِبَرَةَ.
٢٢٦٨ - عَنْ عائشةَ ﵂ زَوْجِ النبيِّ ﷺ:
أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ حينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ.
١٩ - باب الأَكْسِيَةِ وَالخَمائِصِ
٢٠ - باب اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ
٢٢٦٩ - عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عنِ الْمُلامَسَةِ وَالمُنابَذَةِ في البَيْعِ.
وَالمُلامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ، باللَّيْلِ أَوْ بالنَّهارِ، وَلا يُقَلِّبُهُ إِلا بِذَاكَ.
وَالمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، ويَنْبِذُ الآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونُ ذلكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ ولا تَراضٍ.
وَاللِّبْسَتَيْنِ: اشْتِمالُ الصَّمَّاءِ، والصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُوَ أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثوْبٌ.
واللِّبْسَةُ الأُخْرَى: احْتِباؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهْوَ جالِسٌ، لَيْسَ عَلى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.