٣ - باب منْ أَعانَ المعْسِرَ في الكَفّارةِ
(قلتُ: أسند فيه الحديث المشار إليه آنفاً).
٤ - باب يُعْطِي في الكَفَّارَةِ عَشَرَة مساكينَ قريباً كان أوْ بعيداً
(قلتُ: أسند فيه الحديث المشار إليه آنفاً).
٥ - باب صاعِ المدينةِ، ومُدِّ النبيِّ ﷺ وبَركتهِ، وما توارثَ أهْلُ المدينةِ مِنْ ذلكَ قَرْناً بعد قَرْنٍ
٢٥٥٨ - عنَ السَّائِبِ بنِ يَزيدَ قال:
كانَ الصَّاعُ على عَهْدِ النبيِّ ﷺ مُدًّا أو ثُلُثاً بِمُدِّكُمُ اليَوْمَ، فَزِيدَ فيه في زمن عُمرَ بنِ عبْدِ العزيز (٢).
٢٥٥٩ - عنْ نافع قال: كانَ ابنُ عُمرَ يُعْطي زكاةَ رَمَضانَ بِمُدِّ النبيِّ ﷺ المُدِّ الأوَّلِ، وفي كفارةِ اليمين بِمُدِّ النبيِّ ﷺ.
قالَ أبُو قُتَيبة: قال لنا مالِكٌ: مُدُّنا أعْظمُ مِنْ مُدِّكُم، ولا نَرى الفَضْلَ إلا في مُدِّ النبيِّ ﷺ. وقالَ لي مالِكٌ: لوْ جاءَكُمْ أَميرٌ فَضَربَ مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النبيِّ ﷺ بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُعْطُونَ؟ قُلْتُ: كُنَّا نُعْطِي بِمُدِّ النبيِّ ﷺ، قال: أفلا تَرى أنَّ الأمْرَ إنَّما يَعُودُ إلى مُدِّ النبيِّ ﷺ؟
٦ - باب قوْلِ اللهِ تعالى: ﴿أوْ تحْريرُ رقبةٍ﴾، وأيُّ الرِّقابِ أَزْكى؟