٣ - باب قَوْلِ النبيِّ ﷺ: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ"
٢٥٦١ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أنَّ أزواجَ النبيِّ ﷺ حينَ تُوُفِّيَ رسولُ الله ﷺ أَرَدْنَ أنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إلى أبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيراثَهُنَّ، فَقالتْ عَائِشَةُ: ألَيْسَ قالَ رسولُ الله ﷺ:
"لا نُورَثُ، مَا تَركْنَا صَدَقَةٌ".
٤ - باب قَوْلِ النبيِّ ﷺ: "مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهلِهِ"
(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم برقم ١٠٧٤/ ج ٢).
٥ - باب مِيراثِ الولَدِ مِنْ أَبيهِ وَأُمِّهِ
١٣٢٩ - وَقالَ زيدُ بْنُ ثَابتٍ: إذَا تَرَكَ رَجُلٌ أوِ امْرَأةٌ بِنْتاً فَلَهَا النِّصْفُ، وإن كَانَتَا اثنَتَيْنِ أوْ أكَثرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإن كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بَمنْ شَرِكَهُمْ (١)، فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقي فَللِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
٢٥٦٢ - عَنْ ابن عَبَّاسٍ ﵂ عَنِ النبيِّ ﷺ قالَ:
"ألْحِقُوا الفَرَائِضَ بأهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ (٢) ذَكَرٍ".